المليباري الهندي
14
فتح المعين
ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة أو هي طالق وهي حاضرة . قال البغوي : ولو قال ما كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق انتهى . ولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق ، قال المزجد : لو قال : هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل : إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره . ولو قال لآخر : أطلقت زوجتك ملتمسا الانشاء ؟ فقال : نعم أو إي وقع وكان صريحا ، فإذا قال : طلقت فقط كان كناية لان نعم متعينة للجواب ، وطلقت مستقلة ، فاحتملت الجواب والابتداء . أما إذا قال له ذلك